الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
16
شرح كفاية الأصول
على الثانى إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر « 1 » أولا ، لئلّا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها « 2 » من « 3 » الاحكام . و مرجعه على الأخير « 4 » إلى القواعد المقرّرة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من « 5 » يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتى فى محلّه ، ان شاء اللّه تعالى ، حسبما يقتضى دليلها . « 6 » مصنّف در اين متن به چهار مطلب اشاره مىكند : مطلب اوّل ( تعميم حكم ) مصنّف بر خلاف شيخ انصارى ، حكم را نسبت به حكم واقعى و ظاهرى تعميم داده و لذا از تقسيم ثلاثى ايشان به تقسيم ثنائى عدول كرده است . توضيح مطلب - مرحوم شيخ فرموده است : مكلّف در مواجهه با حكم شرعى ، سه حالت دارد : يا قاطع است يا ظانّ و يا شاكّ . مقصود ايشان از حكم ، به قرينه اين سه حالت ، « حكم واقعى » است ، زيرا قطع ، ظنّ و شكّ از صفات و حالات عارض بر حكم واقعى مىباشند ، و گرنه نسبت به حكم ظاهرى ، شكّ و ظنّ معنا ندارد ، بلكه حكم ظاهرى فقط مىتواند متعلّق قطع باشد . ( توضيح بيشتر در مطلب سوم مىآيد ) . مصنّف در مقام اشكال بر شيخ مىگويد : حكم در مورد بحث اختصاص به حكم واقعى ندارد ، بلكه شامل حكم ظاهرى نيز مىشود . و إنّما عمّمنا متعلّق القطع . . . وجه تعميم حكم مصنّف در متن مذكور به وجه تعميم حكم نسبت به واقعى و ظاهرى اشاره دارد و مىگويد :
--> ( 1 ) . أى : الظنّ المعتبر . ( 2 ) . أى : الأقسام . ( 3 ) . بيان « ما » . ( 4 ) . أى : و مرجع المكلّف عند عدم القطع و عدم القطع و عدم قيام طريق معتبر . . . ( 5 ) . معطوف على « القاطع » . ( 6 ) . أى : تلك القواعد .